الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال في (الطلبة): استعدت المرأة القاضي على زوجها: أي طلبت منه أن يعدّيها عليه: أي ينتقم منه باعتدائه عليها، واسم هذا الطلب: العدوى وفعلها الاستعداء، وفعل القاضي: الإعداء، يقال: استعدى المدعى الأمير أو القاضي على المدعى عليه، فأعداه القاضي، وهو طلبه من القاضي أن ينتقم من خصمه باعتدائه عليه. [طلبة الطلبة ص 143، 288].
وفي اصطلاح علماء الأصول: يستعمل الاستعلاء بمعنى إظهار العلو، سواء أكان هناك علو في الواقع أم لا. [الموسوعة الفقهية 4/ 19].
اصطلاحا: قال الإسنوي: هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم. والاستعمال في عرف الفقهاء لا يخرج عن معناه اللّغوي حيث عبّر الفقهاء عنه بمعانيه اللّغوية الواردة في التعريف كما سيأتي بعد، ومن ذلك قولهم: (الماء المستعمل). [التمهيد ص 173، والموسوعة الفقهية 4/ 20].
قال في (القاموس القويم للقرآن الكريم): واستغاث: طلب الغوث والمساعدة، واستغاث به: استنصره واستعان به. قال تعالى: {فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [سورة القصص: الآية 15] استنصره، وقال: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ} [سورة الأنفال: الآية 9] وقال: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ} [سورة الكهف: الآية 29] الاستغاثة: طلب الغوث والنصر، وفي الاصطلاح كذلك. والاستغاثة غير التوسل، لأن الاستغاثة لا تكون إلا في حالة الشدّة، والتوسل يكون في حالة الشدّة وحالة الرخاء. قال ابن تيمية: ولم يقل أحد أن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور، كقول أحدهم: أتوسل إليك باللّوح، والقلم، أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعو ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما طلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. [القاموس القويم 1/ 62، ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 103، والموسوعة الفقهية 4/ 22، 14/ 150].
اصطلاحا: قال الجرجاني: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء. وعرف أيضا: بأنه الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة، فالفرق بينه وبين الاستيعاب: أن الاستغراق لا يستعمل إلا فيما له أفراد بخلاف الاستيعاب. قال في (الموسوعة): هو استيفاء شيء بتمام أجزائه وأفراده. [التعريفات ص 18، والموسوعة الفقهية 4/ 88، 145].
اصطلاحا: طلب المغفرة بالدّعاء والتوبة أو غيرها من الطّاعة. قال ابن القيم: الاستغفار: إذا ذكر مفردا يراد به التّوبة مع طلب المغفرة من الله عزّ وجلّ، وهو محو الذّنب وإزالة أثره ووقاية شرّه. والسّتر لازم لهذا المعنى كما في قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً} [سورة نوح: الآية 10] فالاستغفار بهذا المعنى يتضمن التوبة. أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار: طلب وقاية شرّ ما مضى، والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات إعماله كما في قوله تعالى: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [سورة هود: الآية 4]. [لسان العرب مادة (غفر) 2373، والفروق في اللغة ص 229، والتعريفات ص 18 (علمية)، ومدارج السالكين 1/ 307، 309، والموسوعة الفقهية 14/ 120].
اصطلاحا: قال في (الطلبة): تقول: إصلاح أرضى لا يصلح للاستغلال. وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب الوصية، فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى الموجود خاصة، وإذا أوصى بغلته شمل الموجود وما هو بعرض الوجود. [طلبة الطلبة ص 313، والموسوعة الفقهية 3/ 128].
[لسان العرب (فيض) ص 3500، وحاشية ابن عابدين 2/ 97].
ويكون الفتح أيضا: بمعنى القضاء والحكم، ومنه قوله تعالى مخبرا عن شعيب عليه السلام: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ} [سورة الأعراف: الآية 89] وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ما كنت أدرى ما قول الله تعالى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ}. حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أي أحاكمك). والاستفتاح: طلب القضاء، ويكون الفتح بمعنى النصر. واستفتح: طلب النصر، ومنه الآية: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ} [سورة الأنفال: الآية 19]. وفي (تاج العروس) في (المستدرك) ما قاله الفيروزابادي: إن فتح عليه يكون بمعنى عرّفه وعلّمه قال، وقد فسر به قوله تعالى: {قالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ} [سورة البقرة: الآية 76]. قال أيضا في (الموسوعة): الاستفتاح: طلب النصر، وفي الحديث: «كان صلّى الله عليه وسلّم يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين». [الترغيب (4/ 144)] وبعض الناس قد يستفتح ويستطلع الغيب من المصحف أو الرمل أو القرعة، وهذا لا يجوز لحرمته. قال الطرطوشى، وأبو الحسن المغربي، وابن العربي: هو من الأزلام، لأنه ليس لأحد أن يتعرض للغيب ويطلبه، لأن الله عزّ وجلّ قد رفعه بعد نبيه صلّى الله عليه وسلّم إلا في الرؤيا. اصطلاحا: يستعمل الفقهاء الاستفتاح بمعان: الأول: استفتاح الصلاة: وهو الذّكر الذي تبدأ به الصّلاة بعد التّكبير، وقد يقال له: دعاء الاستفتاح، وإنما سمّى بذلك لأنه أول ما يقوله المصلّى بعد التكبير، فهو يفتتح به صلاته: أي يبدؤها به. الثاني: استفتاح القاري: إذا أرتج عليه: أي استغلق عليه باب القراءة، فلم يتمكن فيها، فهو يعيد الآية ويكررها ليفتح عليه من يسمعه. الثالث: طلب النصرة: قال البعلي: هو عبارة عن الذّكر المشروع بين تكبيرة الإحرام والاستعاذة للقراءة من: (سبحانك اللهمّ) أو (وجّهت وجهي) أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة. [الموسوعة الفقهية 4/ 47، 57، والمطلع ص 89].
اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك. بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلّا في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلّا في موضعين: الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري. [الموسوعة الفقهية 4/ 57].
اصطلاحا: قال في (منتهى الوصول): هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا. قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام. قال المناوي: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال. قال في (الحدود الأنيقة): طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال. فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا. [منتهى الوصول ص 192، والتوقيف ص 59، والحدود الأنيقة ص 84، وغاية الوصول ص 140، والموسوعة الفقهية 4/ 57- 59].
قال في (الموسوعة): يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء أن الاستفصال طلب التفصيل. ولم ترد هذه الكلمة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا وهي مع ذلك صحيحة، وقد وردت في كلام الشافعي وكفى به حجة في لغة العرب. [الموسوعة الفقهية 4/ 58].
وقيل: طلب حصول صورة (الشيء) في الذّهن، فإن كانت (تلك الصورة) وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلّا فالتّصوّر. قال في (الدستور): طلب فهم الشيء واستعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذّهن، فإن كانت تلك الصّورة إذعان وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التّصوّر والحقّ أنّ تلك الصّورة الحاصلة على الأول تصديق، وعلى الثاني تصور. [التوقيف ص 59، والدستور 1/ 101].
ويرد الاستقبال في اللغة أيضا بمعنى: الاستئناف، يقال: اقتبل الأمر واستقبله: إذا استأنفه. وزاد الشافعية: إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصحّ البيع بالاستقبال ومثلوا له بنحو: اشتر منّى، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، ومثل بيع الرّهن، فيصح بنحو: ارتهن دارى بكذا. |